بحار الأنوار

تأليف محمد باقر المجلسي · بحار الأنوار الجزء الحادي والثمانون 81 · صفحة 121 من 421

صفحة
[صفحة 115]

الكلام بعد قد قامت الصلاة للمؤذن و لا للتابعين إلا لواجب لا يجوز لهم الإمساك عنه انتهى.


9- الْخِصَالُ، فِيمَا أَوْصَى بِهِ النَّبِيُّ ص عَلِيّاً(ع)يَا عَلِيُّ لَيْسَ عَلَى النِّسَاءِ جُمُعَةٌ وَ لَا جَمَاعَةٌ وَ لَا أَذَانٌ وَ لَا إِقَامَةٌ (1).

وَ مِنْهُ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ الْحَسَنِ الْقَطَّانِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ السُّكَّرِيِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ زَكَرِيَّا الْجَوْهَرِيِّ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عُمَارَةَ عَنْ جَابِرٍ الْجُعْفِيِّ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ(ع)قَالَ: لَيْسَ عَلَى النِّسَاءِ أَذَانٌ وَ لَا إِقَامَةٌ الْخَبَرَ (2).


بيان: حمل في المشهور على عدم تأكد الاستحباب لهن و قال في المنتهى ليس على النساء أذان و لا إقامة و لا نعرف فيه خلافا لأنها عبادة شرعية يتوقف توجه التكليف بها على الشرع و لم يرد و يجوز أن تؤذن المرأة للنساء و يتعددن به ذهب إليه علماؤنا و قال علماؤنا إذا أذنت المرأة أسرت صوتها لئلا تسمعه الرجال و هو عورة.

و قال الشيخ يعتد بأذانهن و هو ضعيف لأنها إن جهرت ارتكبت معصية و النهي يدل على الفساد و إلا فلا اجتزاء به لعدم السماع انتهى و الظاهر أن غرضه من أول الكلام نفي الوجوب لدلالة آخر الكلام عليه و لقوله في التذكرة يستحب في صلاة جماعة النساء أن تؤذن إحداهن و تقيم لكن لا تسمع الرجال عند علمائنا و الاستحباب في حق الرجال آكد ثم قال و يجزيها التكبير و الشهادتان‏


- لِقَوْلِ الصَّادِقِ(ع)(3) وَ قَدْ سُئِلَ عَنِ الْمَرْأَةِ تُؤَذِّنُ لِلصَّلَاةِ حَسَنٌ إِنْ فَعَلَتْ وَ إِنْ لَمْ تَفْعَلْ أَجْزَأَهَا أَنْ تُكَبِّرَ وَ أَنْ تَشْهَدَ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَ أَنَّ مُحَمَّداً رَسُولُ اللَّهِ ص.


انتهى.


أقول و في صحيحة زرارة (4) إذا شهدت الشهادتين فحسبها.

10- مَجَالِسُ الصَّدُوقِ، وَ الْخِصَالُ، بِإِسْنَادِهِ الْمُتَقَدِّمِ فِي بَابِ فَضْلِ الصَّلَاةِ

____________


(1) الخصال ج 2 ص 97.

(2) الخصال ج 2 ص 141.

(3) التهذيب ج 1 ص 150.

(4) التهذيب ج 1 ص 150.

التالي ص 121/421 السابق

الفهرس الذكي

جاري استخراج الفهرس...

البحث داخل هذا الجزء

ابحث عن أي كلمة لتظهر لك الصفحات هنا...