تأليف محمد باقر المجلسي · بحار الأنوار الجزء الحادي والثمانون 81 · صفحة 124 من 421
صفحة
[صفحة 118]
بلال إذا طلع الفجر و
- كان عليه و آله السلام يقول إذا سمعتم أذان بلال فكفوا عن الطعام و الشراب.
. و خالف فيه ابن إدريس فمنع من تقديم الأذان في الصبح أيضا و هو المنقول عن ظاهر المرتضى ره في المسائل المصرية و ابن الجنيد و أبي الصالح و الجعفي و لعل الأشهر أظهر و أما التفصيل الوارد في هذا الخبر مع صحته لم ينسب القول به إلى أحد نعم قال العلامة في المنتهى أما الفجر فلا بأس بالأذان قبله و عليه فتوى علمائنا ثم احتج بهذه الرواية ثم قال و الشرط في الرواية حسن لأن القصد به الإعلام للاجتماع و مع الجماعة لا يحتاج إلى الإعلام للتأهب بخلاف المنفرد انتهى و لعله ره حمل الخبر على أنه إذا كان الناس مجتمعين فلا يؤذن قبل الوقت لتأهبهم و حضورهم و إن كانوا متفرقين و كان الإمام أو غيره وحده فليؤذن قبله لينتبهوا و يجتمعوا فالأذان في الصورتين معا للجماعة و لو كان المراد بالثاني صلاة المنفرد و بالأول صلاة الجماعة كان العكس أقرب إلى اعتبار العقل و الله يعلم حقيقة الأمر.