بحار الأنوار

تأليف محمد باقر المجلسي · بحار الأنوار الجزء الحادي والثمانون 81 · صفحة 205 من 544

صفحة
بيان: كان الاختلاف في الفضل في الخبرين باختلاف المصلين.

42- الْمَحَاسِنُ، عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)قَالَ: كَانَ طُولُ حَائِطِ مَسْجِدِ رَسُولِ اللَّهِ ص قَامَةً فَكَانَ يَقُولُ لِبِلَالٍ إِذَا أَذَّنَ اعْلُ فَوْقَ الْجِدَارِ وَ ارْفَعْ صَوْتَكَ بِالْأَذَانِ فَإِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ قَدْ وَكَّلَ بِالْأَذَانِ رِيحاً تَرْفَعُهُ إِلَى السَّمَاءِ فَإِذَا سَمِعَتْهُ الْمَلَائِكَةُ قَالُوا هَذِهِ أَصْوَاتُ أُمَّةِ مُحَمَّدٍ بِتَوْحِيدِ اللَّهِ فَيَسْتَغْفِرُونَ اللَّهَ لِأُمَّةِ مُحَمَّدٍ حَتَّى يَفْرُغُوا مِنْ تِلْكَ الصَّلَاةِ (2).


توضيح يدل على استحباب كون الأذان على مرتفع كما ذكره الأصحاب و أما استحباب كونه على المنارة على الخصوص فقد قيل بعدم الاستحباب و قال في المختلف الوجه استحبابه في المنارة للأمر بوضع المنارة مع حائط غير مرتفعة و لو لا استحباب الأذان فيها لكان الأمر بوضعها عبثا انتهى.


و لا ريب أن الصعود على المنارات الطويلة مرجوح و أما إذا كانت مع جدار المسجد فلا يبعد استحبابها لكون القيام عليها أسهل لكن لا يتعين ذلك فلو صعد على سطح أو جدار عريض عمل بالمستحب و قال الشيخ في المبسوط لا فرق بين أن يكون الأذان في المنارة أو على الأرض و المنارة لا تجوز أن تعلى على حائط المسجد و يكره الأذان في الصومعة و قال ابن حمزة يستحب في المأذنة و يكره في الصومعة.

التالي ص 205/544 السابق

الفهرس الذكي

جاري استخراج الفهرس...

البحث داخل هذا الجزء

ابحث عن أي كلمة لتظهر لك الصفحات هنا...