بحار الأنوار

تأليف محمد باقر المجلسي · بحار الأنوار الجزء الحادي والثمانون 81 · صفحة 218 من 1023

صفحة

فإن دخل فيها ثم غلب على ظنه أن جهة القبلة في غير تلك الجهة مال إليها و بنى على صلاته ما لم يستدبر القبلة فإن كان مستدبرها أعاد الصلاة.






85






فصل في ذكر استقبال القبلة لمن يصلي على الراحلة أو في السفينة أو في حال المسايفة و المطاردة



اعلم أن المسافر لا يصلي الفريضة على الراحلة مع الاختيار فإن لم يمكنه غير ذلك جاز له أن يصلي على الراحلة غير أنه يستقبل القبلة على كل حال و لا يجوز له غير ذلك و أما النوافل فلا بأس أن يصليها على الراحلة و أما صلاة الجنازة و صلاة الفرض أو قضاء الفريضة أو صلاة الكسوف أو صلاة العيدين أو صلاة النذر فلا يصلي شيئا من ذلك على الراحلة مع الاختيار و يجوز مع الاضطرار لعموم الأخبار و المنع من ذلك على الراحلة في الأمصار مع الضرورة و الاختيار و فعلها على الأرض.

التالي ص 218/1023 السابق

الفهرس الذكي

جاري استخراج الفهرس...

البحث داخل هذا الجزء

ابحث عن أي كلمة لتظهر لك الصفحات هنا...