تأليف محمد باقر المجلسي · بحار الأنوار الجزء الحادي والثمانون 81 · صفحة القارئ 220 من 388 · الصفحة الأصلية 220
صفحة
[صفحة 220]
يذكر الصلاة على النبي و آله ثم قال و أدنى ما يجزي في التشهد أن يقول الشهادتين أو يقول بسم الله و بالله ثم يسلم و والده في الرسالة لم يذكر الصلاة على النبي و آله في التشهد الأول و القولان شاذان لا يعتدان و يعارضهما إجماع الإمامية على الوجوب انتهى.
و هي الفجر يدل على عدم جواز النافلة بعد طلوع الفجر كما يدل عليه بعض الروايات و المشهور امتداد وقتها إلى طلوع الحمرة كما هو مدلول روايات أخر.
و اقنت في أربع صلوات أي القنوت فيها آكد و ظاهره أن قنوت الجمعة أيضا مثل سائر الصلوات كما هو مذهب الصدوق.
و مكن الألية اليسرى أي في الجلوس مطلقا و ليكن بينهما أربع أصابع أي مضمومات و هي قريبة من ثلاث متفرجات و لذا فسر الفقهاء أدنى التفريج بهما معا و أرسل منكبيك أي لا ترفعهما و تدل عليه صحيحة زرارة و ذكره الأصحاب و قال في المنتهى يكره أن ينفخ في موضع سجوده ذهب إليه علماؤنا لأنه فعل ليس من الصلاة فيكره ترك العبادة له و تؤيده صحيحة محمد بن مسلم (1) انتهى و يظهر من بعض الروايات الجواز مطلقا و من بعضها الجواز إذا لم يؤذ أحدا فلذا حمل على الكراهة و يمكن حمل أخبار النهي على الإيذاء و التجويز على عدمه.
فإن أردت ذلك أي تسوية الحصى لموضع السجود أو غيره فافعل ذلك قبل دخولك في الصلاة.