بحار الأنوار

تأليف محمد باقر المجلسي · بحار الأنوار الجزء الحادي والثمانون 81 · صفحة القارئ 220 من 388 · الصفحة الأصلية 220

صفحة
[صفحة 220]

يذكر الصلاة على النبي و آله ثم قال و أدنى ما يجزي في التشهد أن يقول الشهادتين أو يقول بسم الله و بالله ثم يسلم و والده في الرسالة لم يذكر الصلاة على النبي و آله في التشهد الأول و القولان شاذان لا يعتدان و يعارضهما إجماع الإمامية على الوجوب انتهى.


و هي الفجر يدل على عدم جواز النافلة بعد طلوع الفجر كما يدل عليه بعض الروايات و المشهور امتداد وقتها إلى طلوع الحمرة كما هو مدلول روايات أخر.


و اقنت في أربع صلوات أي القنوت فيها آكد و ظاهره أن قنوت الجمعة أيضا مثل سائر الصلوات كما هو مذهب الصدوق.


و مكن الألية اليسرى أي في الجلوس مطلقا و ليكن بينهما أربع أصابع أي مضمومات و هي قريبة من ثلاث متفرجات و لذا فسر الفقهاء أدنى التفريج بهما معا و أرسل منكبيك أي لا ترفعهما و تدل عليه صحيحة زرارة و ذكره الأصحاب و قال في المنتهى يكره أن ينفخ في موضع سجوده ذهب إليه علماؤنا لأنه فعل ليس من الصلاة فيكره ترك العبادة له و تؤيده صحيحة محمد بن مسلم‏ (1) انتهى و يظهر من بعض الروايات الجواز مطلقا و من بعضها الجواز إذا لم يؤذ أحدا فلذا حمل على الكراهة و يمكن حمل أخبار النهي على الإيذاء و التجويز على عدمه.


فإن أردت ذلك أي تسوية الحصى لموضع السجود أو غيره فافعل ذلك قبل دخولك في الصلاة.


4- أَرْبَعِينُ الشَّهِيدِ، بِإِسْنَادِهِ عَنِ الصَّدُوقِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ سَعْدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنْ فَضَالَةَ عَنِ الْعَلَاءِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ(ع)قَالَ: أَتَى النَّبِيَّ ص رَجُلٌ مِنْ ثَقِيفٍ وَ رَجُلٌ مِنَ الْأَنْصَارِ فَقَالَ لَهُ الثَّقَفِيُّ حَاجَتِي يَا رَسُولَ اللَّهِ فَقَالَ لَهُ سَبَقَكَ أَخُوكَ الْأَنْصَارِيُّ فَقَالَ لَهُ يَا رَسُولَ اللَّهِ‏

____________

(1) التهذيب ج 1 ص 222.

التالي ص 220/388 — الأصلية 220 السابق

الفهرس الذكي

جاري استخراج الفهرس...

البحث داخل هذا الجزء

ابحث عن أي كلمة لتظهر لك الصفحات هنا...