تأليف محمد باقر المجلسي · بحار الأنوار الجزء الحادي والثمانون 81 · صفحة 238 من 1023
صفحة
و أمّا الارجوحة فهي حبل يعلق من نخل أو نحوه يركبه الصبيان و يميلون به الى القدام و الخلف، و ربما جعلوا تحتهم ما يشبه كفة الميزان و علقوها بحبال أربعة، و المراد هنا كبيرها يعمل في البساتين للنوم عليها لا للرجاحة و اللعب لكن يشكل الصلاة عليها فانه لا استقرار لها كالمراكب، بل يضطرب اضطرابا، و بالاخص حين القيام و القعود عليه.
95
و توقف العلامة في القواعد في جواز الصلاة على الأرجوحة المعلقة بالحبال و استقرب جوازه في التذكرة و منعه في المنتهى و اختاره الشهيد رحمه الله و كذا اختلفوا في الصلاة على الدابة معقولة بحيث يأمن عن الحركة و الاضطراب و الأشهر المنع لعموم المنع عن الصلاة على الراحلة و لأن إطلاق الأمر بالصلاة ينصرف إلى القرار المعهود و هو ما كان على الأرض و ما في معناه و استقرب العلامة رحمه الله في النهاية و التذكرة الجواز.