بحار الأنوار

تأليف محمد باقر المجلسي · بحار الأنوار الجزء الحادي والثمانون 81 · صفحة 249 من 421

صفحة
[صفحة 225]

الْحَاجِبَيْنِ مِقْدَارَ دِرْهَمٍ وَ يَكُونُ سُجُودُكَ كَمَا يَتَخَوَّى الْبَعِيرُ الضَّامِرُ عِنْدَ بُرُوكِهِ تَكُونُ شِبْهَ الْمُعَلَّقِ لَا يَكُونُ شَيْ‏ءٌ مِنْ جَسَدِكَ عَلَى شَيْ‏ءٍ مِنْهُ‏ (1).


12- كِتَابُ زَيْدٍ النَّرْسِيِّ، عَنْ أَبِي الْحَسَنِ الْأَوَّلِ(ع)أَنَّهُ رَآهُ يُصَلِّي فَكَانَ إِذَا كَبَّرَ فِي الصَّلَاةِ أَلْزَقَ أَصَابِعَ يَدَيْهِ الْإِبْهَامَ وَ السِّبَاحَةَ وَ الْوُسْطَى وَ الَّتِي تَلِيهَا وَ فَرَّجَ بَيْنَهُمَا وَ بَيْنَ الْخِنْصِرِ ثُمَّ رَفَعَ يَدَيْهِ بِالتَّكْبِيرِ قُبَالَةَ وَجْهِهِ ثُمَّ يُرْسِلُ يَدَيْهِ وَ يُلْزِقُ بِالْفَخِذَيْنِ وَ لَا يُفَرِّجُ بَيْنَ أَصَابِعِ يَدَيْهِ فَإِذَا رَكَعَ كَبَّرَ وَ رَفَعَ يَدَيْهِ بِالتَّكْبِيرِ قُبَالَةَ وَجْهِهِ ثُمَّ يُلَقِّمُ رُكْبَتَيْهِ كَفَّيْهِ وَ يُفَرِّجُ بَيْنَ الْأَصَابِعِ فَإِذَا اعْتَدَلَ لَمْ يَرْفَعْ يَدَيْهِ وَ ضَمَّ الْأَصَابِعَ بَعْضَهَا إِلَى بَعْضٍ كَمَا كَانَتْ وَ يُلْزِقُ يَدَيْهِ مَعَ الْفَخِذَيْنِ ثُمَّ يُكَبِّرُ وَ يَرْفَعُهُمَا قُبَالَةَ وَجْهِهِ كَمَا هِيَ مُلْتَزِقَ الْأَصَابِعِ فَيَسْجُدُ وَ يُبَادِرُ بِهِمَا إِلَى الْأَرْضِ مِنْ قَبْلِ رُكْبَتَيْهِ وَ يَضَعُهُمَا مَعَ الْوَجْهِ بِحِذَائِهِ فَيَبْسُطُهُمَا عَلَى الْأَرْضِ بَسْطاً وَ يُفَرِّجُ بَيْنَ الْأَصَابِعِ كُلِّهَا وَ يَجَّنَّحُ بِيَدَيْهِ وَ لَا يَجَّنَّحُ بِالرُّكُوعِ فَرَأَيْتُهُ كَذَلِكَ يَفْعَلُ وَ يَرْفَعُ يَدَيْهِ عِنْدَ كُلِّ تَكْبِيرَةٍ فَيُلْزِقُ الْأَصَابِعَ وَ لَا يُفَرِّجُ بَيْنَ الْأَصَابِعِ إِلَّا فِي الرُّكُوعِ وَ السُّجُودِ وَ إِذَا بَسَطَهُمَا عَلَى الْأَرْضِ.

بيان: التفريج بين الخنصر و التي تليها و عدم التجنيح في الركوع و تفريج الأصابع في السجود مخالف لسائر الأخبار و لعلها محمولة على عذر أو اشتباه الراوي و يمكن حمل الوسط على عدم التجنيح الكثير كما في السجود.

____________


(1) الهداية: 38 و 39. ط الإسلامية.

التالي ص 249/421 السابق

الفهرس الذكي

جاري استخراج الفهرس...

البحث داخل هذا الجزء

ابحث عن أي كلمة لتظهر لك الصفحات هنا...