تأليف محمد باقر المجلسي · بحار الأنوار الجزء الحادي والثمانون 81 · صفحة 285 من 1023
صفحة
الثاني أنه يدل على عدم وجوب الاستقبال في الأذان و الإقامة كما هو المشهور و الأقوى و يستحب الاستقبال فيهما و في الإقامة و في الشهادتين في الأذان أيضا آكد و نقل عن المرتضى أنه أوجب الاستقبال فيهما و أوجبه المفيد في الإقامة و الأحوط عدم تركه فيها.
الثالث يدل على جواز الأذان على الراحلة و لزوم كون الإقامة على الأرض و يدل عليهما أخبار كثيرة حملت في المشهور على الاستحباب و المنع من الإقامة راكبا إما لعدم الاستقبال و قد عرفت حكمه أو لعدم القيام و المشهور استحبابه فيهما و ظاهر المفيد وجوبه في الإقامة أو لعدم الاستقرار أيضا لما ورد في بعض الروايات أنه يشترط فيها شرائط الصلاة و الأحوط رعاية جميعها فيها مع الاختيار.