تأليف محمد باقر المجلسي · بحار الأنوار الجزء الحادي والثمانون 81 · صفحة 286 من 1023
صفحة
و قال في الذكرى يجوز الأذان راكبا و ماشيا و تركه أفضل و في الإقامة آكد و لو أقام ماشيا إلى الصلاة فلا بأس للنص عن الصادق ع.
و قال قال ابن الجنيد لا يستحب الأذان جالسا في حال يباح فيها الصلاة كذلك و كذلك الراكب إذا كان محاربا أو في أرض ملصة و إذا أراد أن يؤذن أخرج رجليه جميعا من الركاب و كذا إذا أراد الصلاة راكبا و يجوزان للماشي و يستقبل القبلة في التشهد مع الإمكان فأما الإقامة فلا تجوز إلا و هو قائم على الأرض مع عدم المانع.
قال و لا بأس أن يستدبر المؤذن في أذانه إذا أتى بالتكبير و التهليل و الشهادة تجاه القبلة و لا يستدبر في إقامته و لا بأس بأن يؤذن الرجل و يقيم غيره و لا بالأذان على غير طهارة و الإقامة لا تكون إلا على طهارة و بما يجوز أن يكون داخلا به في الصلاة فإن ذكر أن إقامته كانت على غير ذلك رجع فتطهر و ابتدأ بها من أولها و لا يجوز