تأليف محمد باقر المجلسي · بحار الأنوار الجزء الحادي والثمانون 81 · صفحة 295 من 1023
صفحة
____________
(1) أمالي الطوسيّ ج 2 ص 148.
(2) السرائر ص 475.
(3) قد عرفت في ج 82 ص 321 و ج 83 ص 72 أن النبيّ (صلّى اللّه عليه و آله) كان يصلى بغلس قبل أن يستعرض الفجر و أن من عرف الحساب و علم قران الفجر جاز له أن يقتدى بالنبى (ص) و يصلى مع طلوع الفجر، بأن يؤذن و يقيم ثمّ يصلى، فيكون أذانه هذا قبل طلوع الفجر أول الغلس، و أمّا الاذان قبل الفجر بمدة فلا يجوز أبدا، لعدم جواز الصلاة قبل قران الفجر.
و أمّا من لا يعرف الحساب من عرض الناس فلا يجوز له أن يصلى قبل استعراض الفجر حتى يكون على يقين من طلوعه فحينئذ يؤذن و يقيم و يصلى و هذا هو المراد بالاذان الثاني اذا كان في جماعة.