بحار الأنوار

تأليف محمد باقر المجلسي · بحار الأنوار الجزء الحادي والثمانون 81 · صفحة 296 من 1023

صفحة





118


بلال إذا طلع الفجر و


- كان عليه و آله السلام يقول‏ إذا سمعتم أذان بلال فكفوا عن الطعام و الشراب.


. و خالف فيه ابن إدريس فمنع من تقديم الأذان في الصبح أيضا و هو المنقول عن ظاهر المرتضى ره في المسائل المصرية و ابن الجنيد و أبي الصالح و الجعفي و لعل الأشهر أظهر و أما التفصيل الوارد في هذا الخبر مع صحته لم ينسب القول به إلى أحد نعم قال العلامة في المنتهى أما الفجر فلا بأس بالأذان قبله و عليه فتوى علمائنا ثم احتج بهذه الرواية ثم قال و الشرط في الرواية حسن لأن القصد به الإعلام للاجتماع و مع الجماعة لا يحتاج إلى الإعلام للتأهب بخلاف المنفرد انتهى و لعله ره حمل الخبر على أنه إذا كان الناس مجتمعين فلا يؤذن قبل الوقت لتأهبهم و حضورهم و إن كانوا متفرقين و كان الإمام أو غيره وحده فليؤذن قبله

التالي ص 296/1023 السابق

الفهرس الذكي

جاري استخراج الفهرس...

البحث داخل هذا الجزء

ابحث عن أي كلمة لتظهر لك الصفحات هنا...