تأليف محمد باقر المجلسي · بحار الأنوار الجزء الحادي والثمانون 81 · صفحة 316 من 421
صفحة
[صفحة 289]
و الحقيقة اللغوية لم تكن معلومة أو كان معلوما أنه ليس بمراد فيرجع فيه إلى العرف و لم أر هذا اللفظ في نص و إنما ذكره القوم و ادعوا عليه الإجماع فكل ما ثبت تحقق الإجماع فيه يكون مبطلا.
. و بإزائهما روايات كثيرة دالة على تجويز أفعال كثيرة في الصلاة سيأتي بعضها في هذا الباب كالخروج عن المسجد و إزالة النجاسة و العود إليه و البناء و لا أرى معنى للخروج عن كونه مصليا عرفا فإن الصلاة إنما تعرف بالشرع لا بالعرف فكل ما حكم الشارع بأنه مخرج عن الصلاة فهو ينافيها و إلا فلا.
و أيضا المراد بالعرف إن كان عرف العوام فكثير من الأفعال التي وردت الأخبار بجوازها في الصلاة و قال بها أكثر الأصحاب يعدونها منافية للصلاة و يحكمون بأن فاعلها غير مصل و إن كان المراد عرف العلماء فحكمهم بذلك من دليل فليرجع إلى دليلهم و لما كان العمدة في هذا الحكم الإجماع فلنذكر ما جوزه بعض الأصحاب من