تأليف محمد باقر المجلسي · بحار الأنوار الجزء الحادي والثمانون 81 · صفحة 359 من 1023
صفحة
و قال ابن إدريس من صلى منفردا فالمستحب له أن يفصل بين الأذان و الإقامة بسجدة أو جلسة أو خطوة و السجدة أفضل إلا في الأذان للمغرب خاصة فإن الجلسة و الخطوة السريعة فيها فضل و إذا صلى في جماعة فمن السنة أن يفصل بينهما بشيء من نوافله ليجتمع الناس في زمان تشاغله بها إلا صلاة المغرب فإنه لا يجوز ذلك فيها انتهى.
و اعترف أكثر المتأخرين بعدم النص في الخطوة و سيأتي في فقه الرضا(ع)للمنفرد و كذا ذكروا عدم النص في السجدة و ستأتي الأخبار في استحبابها مع الدعاء فيها.
و قال الشهيد في الذكرى في مضمر الجعفري افرق بينهما بجلوس أو ركعتين و أما الفصل بالركعتين فينبغي تقييده بما إذا لم يدخل وقت فضيلة الفريضة لما مر و لذا خص الشهيد في الذكرى تبعا لأكثر الروايات بالظهرين بأن يأتي بركعتين من نافلتهما بين الأذان و الإقامة.