بحار الأنوار

تأليف محمد باقر المجلسي · بحار الأنوار الجزء الحادي والثمانون 81 · صفحة 358 من 1023

صفحة

30- قُرْبُ الْإِسْنَادِ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ‏


____________


(1) قرب الإسناد: 85 ط حجر.


(2) قرب الإسناد: 95 ط حجر 125 ط نجف.






138


أَبِي نَصْرٍ الْبَزَنْطِيِّ قَالَ: سَأَلْتُ الرِّضَا(ع)عَنِ الْقَعْدَةِ بَيْنَ الْأَذَانِ وَ الْإِقَامَةِ فَقَالَ الْقَعْدَةُ بَيْنَهُمَا إِذَا لَمْ تَكُنْ بَيْنَهُمَا نَافِلَةٌ وَ قَالَ تُؤَذِّنُ وَ أَنْتَ رَاكِبٌ وَ جَالِسٌ وَ لَا تُقِيمُ إِلَّا عَلَى الْأَرْضِ وَ أَنْتَ قَائِمٌ‏ (1).


بيان: قال في المنتهى و يستحب الفصل بين الأذان و الإقامة بركعتين أو سجدة أو جلسة أو خطوة إلا المغرب فإنه يفصل بينهما بخطوة أو سكتة أو تسبيحة ذهب إليه علماؤنا و قال في المعتبر و عليه علماؤنا و قال الشيخ في النهاية و يستحب أن يفصل الإنسان بين الأذان و الإقامة بجلسة أو خطوة أو سجدة و أفضل ذلك السجدة إلا في المغرب خاصة فإنه لا يسجد بينهما و يكفي الفصل بينهما بخطوة أو جلسة خفيفة.

التالي ص 358/1023 السابق

الفهرس الذكي

جاري استخراج الفهرس...

البحث داخل هذا الجزء

ابحث عن أي كلمة لتظهر لك الصفحات هنا...