تأليف محمد باقر المجلسي · بحار الأنوار الجزء الحادي والثمانون 81 · صفحة 412 من 421
صفحة
[صفحة 379]
مع أنه ليس فيه عدد و لعله كان في تلك الرواية عنده أو أخذه من رواية أخرى و روى بعض الثقات أنه رأى في تلك الرواية في بعض النسخ بعد قوله و تسبح سبعا و تهلل سبعا و على التقادير هذه الرواية مما يؤيد كلام ابن الجنيد و العمل بالموجود في تلك الصحيحة عندنا حسن و أما رواية زرارة فهي صحيحة في التهذيب (1) و فيه هكذا إذا أنت كبرت في أول صلاتك بعد الاستفتاح بإحدى و عشرين تكبيرة ثم نسيت التكبير كله و لم تكبر أجزأك التكبير الأول عن تكبير الصلاة كلها و لعله محمول على الرباعية.
و المراد بالاستفتاح تكبيرة الإحرام أي إذا كبرت بعدها إحدى و عشرين تكبيرة و هي عدد التكبيرات المستحبة في الرباعية إذ في كل ركعة خمس تكبيرات واحدة للركوع و لكل سجدة اثنتان و واحدة للقنوت فإذا نسيت جميع التكبيرات المستحبة أجزأك التكبير الأول أي التكبيرات الأول على إرادة الجنس أي الإحدى و العشرين فعلى هذا تكون في الثلاثية ست عشرة و في الثنائية إحدى عشرة كل ذلك سوى تكبيرة الافتتاح.
توضيح أن يكبر أي تكبير الركوع فقوله يعتد بما يفتتح أي بالتكبيرات الافتتاحية المستحبة لأنها لتدارك افتتاحات الصلاة كما مر أو المراد نسيان التكبيرات الافتتاحية فالمراد بما يفتتح تكبيرة الإحرام و يحتمل أن يكون المراد نسيان تكبيرة الإحرام و يكون المراد بالجواب عدم الاعتداد بشيء لم يفتتح فيه بالتكبير و هو بعيد و الأول أظهر الوجوه.