بحار الأنوار

تأليف محمد باقر المجلسي · بحار الأنوار الجزء الحادي والثمانون 81 · صفحة 445 من 1023

صفحة

69 السَّرَائِرُ، نَقْلًا مِنْ كِتَابِ النَّوَادِرِ لِمُحَمَّدِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنِ الْعَبَّاسِ بْنِ مَعْرُوفٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْمُغِيرَةِ عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ وَهْبٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ(ع)عَنِ التَّثْوِيبِ الَّذِي يَكُونُ بَيْنَ الْأَذَانِ وَ الْإِقَامَةِ فَقَالَ مَا نَعْرِفُهُ‏ (1).


بيان: الظاهر أن المراد بالتثويب قول الصلاة خير من النوم كما هو المشهور بين الأصحاب منهم الشيخ في المبسوط و ابن أبي عقيل و السيد رضي الله عنهم و به صرح جماعة من أهل اللغة منهم الجوهري.


و قال في النهاية فيه إذا ثوب بالصلاة فأتوها و عليكم السكينة التثويب هاهنا إقامة الصلاة و الأصل في التثويب أن يجي‏ء الرجل مستصرخا فيلوح بثوبه ليرى و يشهر فسمي الدعاء تثويبا لذلك و كل داع مثوب و قيل إنما سمي تثويبا من ثاب يثوب إذا رجع فهو رجوع إلى الأمر بالمبادرة إلى الصلاة فإن المؤذن إذا قال حي على الصلاة فقد دعاهم إليها فإذا قال بعدها الصلاة خير من النوم فقد رجع إلى كلام معناه المبادرة إليها.

التالي ص 445/1023 السابق

الفهرس الذكي

جاري استخراج الفهرس...

البحث داخل هذا الجزء

ابحث عن أي كلمة لتظهر لك الصفحات هنا...