بحار الأنوار

تأليف محمد باقر المجلسي · بحار الأنوار الجزء الحادي والثمانون 81 · صفحة 446 من 1023

صفحة

و فسره القاموس بمعان منها الدعاء إلى الصلاة و تثنية الدعاء و أن يقول في أذان الفجر الصلاة خير من النوم مرتين و قال في المغرب التثويب القديم هو قول المؤذن في أذان الصبح الصلاة خير من النوم و المحدث الصلاة الصلاة أو قامت قامت.


و قال الشيخ في النهاية التثويب تكرير الشهادتين و التكبيرات زائدا على القدر الموظف شرعا و قال ابن إدريس هو تكرير الشهادتين دفعتين لأنه مأخوذ من ثاب إذا رجع و قال في المنتهى التثويب في أذان الغداة و غيرها غير مشروع و هو قول‏


____________


(1) السرائر ص 475.






168


الصلاة خير من النوم ذهب إليه أكثر علمائنا و هو قول الشافعي و أطبق أكثر الجمهور على استحبابه في الغداة لكن عن أبي حنيفة روايتان في كيفيته فرواية كما قلناه و الأخرى أن التثويب عبارة عن قول المؤذن بين أذان الفجر و إقامته حي على الصلاة مرتين حي على الفلاح مرتين.

التالي ص 446/1023 السابق

الفهرس الذكي

جاري استخراج الفهرس...

البحث داخل هذا الجزء

ابحث عن أي كلمة لتظهر لك الصفحات هنا...