بحار الأنوار

تأليف محمد باقر المجلسي · بحار الأنوار الجزء الحادي والثمانون 81 · صفحة 566 من 1169

صفحة
[صفحة 157]
(4) التهذيب ج 1 ص 157، الكافي ج 3 ص 335.


(5) بل الاعتبار بالاصبع الذي هو أطول من سائر الأصابع، فان كان هو الإبهام تعين و ان كان هو الذي يلي الإبهام مع استقامة تعين، و لو تساويا، اعتمد عليهما معا، هذا هو المعتبر من حيث طبيعة السجدة، كما هو ظاهر و سيأتي مزيد توضيح له.

التالي ص 566/1169 — الأصلية 157 السابق

الفهرس الذكي

جاري استخراج الفهرس...

البحث داخل هذا الجزء

ابحث عن أي كلمة لتظهر لك الصفحات هنا...