تأليف محمد باقر المجلسي · بحار الأنوار الجزء الحادي والثمانون 81 · صفحة 947 من 1169
صفحة
[صفحة 230] (1) التهذيب ج 1 ص 230.
(2) اذا تكلم المصلى بكلام عمدا بمعنى أنّه مع التوجه الى كونه في الصلاة عمد الى التكلم بالكلام، فقد أعرض بكلامه ذلك عن صلاته و أبطل تحريم صلاته و هو التكبير المحرم، فيكون خارجا عن الصلاة وضعا، قاطعا لصلاته شرعا، مبطلا لعمله و قد حرم اللّه عليه ذلك بقوله عزّ و جلّ: «أَطِيعُوا اللَّهَ وَ أَطِيعُوا الرَّسُولَ وَ لا تُبْطِلُوا أَعْمالَكُمْ» و هكذا اذا تكلم بكلام متعمدا الى الكلام، الا أنّه سها عن صلاته و زعم أنّه خارج عن الصلاة كالذى ظن تمامها أو كان مكرها، بطلت صلاته أيضا لتعمد الكلام الذي ينافى تكبيرة الاحرام وضعا الا أنّه غير آثم كالذى يفطر في شهر رمضان كرها و اجبارا، يبطل صومه لتعمد الإفطار.
و أمّا إذا تكلم بكلام سهوا، بمعنى أنّه لم يرد الكلام، بل أراد أن يتنفس أو يتنحنح أو يسعل فخنق و خرج من فيه كلام بحرف أو حرفين فلا بطلان حينئذ و لا اثم، لعدم منافاته تحريم الصلاة و مثله ما إذا أراد أن يسبح اللّه أو يحمده أو يقرأ قراءة فغلط فيها و خرج من فيه ما يشبه كلام الآدمي قهرا.