تأليف محمد باقر المجلسي · بحار الأنوار الجزء الحادي والثمانون 81 · صفحة 950 من 1023
صفحة
و كان الوالد قدس سره يميل إلى أن يكون المصلي مخيرا بين الافتتاح بواحدة
____________
(1) علل الشرائع ج 2 ص 21.
(2) التهذيب ج 2 ص 94 ط نجف.
(3) المقنعة ص 17.
358
و ثلاث و خمس و سبع و مع اختيار كل منها يكون الجميع فردا للواجب المخير كما قيل في تسبيحات الركوع و السجود و هذا أظهر من أكثر الأخبار كما لا يخفى على المتأمل فيها بل بعضها كالصريح في ذلك.
فما ذكروه من أن كلا منها قارنتها النية فهي تكبيرة الإحرام إن أرادوا نية الصلاة فهي مستمرة من أول التكبيرات إلى آخرها مع أنهم جوزوا تقديم النية في الوضوء عند غسل اليدين لكونه من مستحبات الوضوء فأي مانع من تقديم نية الصلاة عند أول التكبيرات المستحبة فيها و إن أرادوا نية كونها تكبيرة الإحرام فلم يرد ذلك في خبر.