بحار الأنوار

تأليف محمد باقر المجلسي · بحار الأنوار الجزء الثاني والثمانون 82 · الصفحة الأصلية 119 / داخلي 118 من 344

صفحة
[صفحة 119]

و حينئذ يمكن البطلان للنهي عن العبادة و الصحة لأن النهي عن وصف خارج.


و عد أيضا من المكروهات الركوع و يده تحت ثيابه و قال ابن الجنيد و لو ركع و يداه تحت ثيابه جاز ذلك إذا كان عليه مئزر أو سراويل و قال أبو الصلاح يكره إطلاق اليدين في الكمين أو تحت الثياب و أطلق انتهى و التفصيل الذي ذكره ابن الجنيد دلت عليه رواية (1) عمار عن الصادق ع.


30- قُرْبُ الْإِسْنَادِ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْحَسَنِ عَنْ جَدِّهِ عَلِيِّ بْنِ جَعْفَرٍ عَنْ أَخِيهِ مُوسَى(ع)قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ يَكُونُ رَاكِعاً أَوْ سَاجِداً فَيَحُكُّهُ بَعْضُ جَسَدِهِ هَلْ يَصْلُحُ لَهُ أَنْ يَرْفَعَ يَدَهُ مِنْ رُكُوعِهِ أَوْ سُجُودِهِ فَيَحُكَّهُ مِمَّا حَكَّهُ قَالَ لَا بَأْسَ إِذَا شَقَّ عَلَيْهِ وَ الصَّبْرُ إِلَى أَنْ يَفْرُغَ أَفْضَلُ‏ (2).

31- الْمُعْتَبَرُ، عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ عَمَّارٍ وَ ابْنِ مُسْلِمٍ وَ الْحَلَبِيِّ قَالُوا وَ بَلِّغْ بِأَطْرَافِ أَصَابِعِكَ عَيْنَ الرُّكْبَةِ فَإِنْ وَصَلَتْ أَطْرَافُ أَصَابِعِكَ فِي رُكُوعِكَ إِلَى رُكْبَتَيْكَ أَجْزَأَكَ ذَلِكَ وَ أُحِبُّ أَنْ تُمَكِّنَ كَفَّيْكَ مِنْ رُكْبَتَيْكَ فَإِذَا أَرَدْتَ أَنْ تَسْجُدَ فَارْفَعْ يَدَيْكَ بِالتَّكْبِيرِ وَ خِرَّ سَاجِداً (3).

- الْمُنْتَهَى، فِي الصَّحِيحِ عَنِ الثَّلَاثَةِ نَحْوَهُ إِلَى قَوْلِهِ مِنْ رُكْبَتَيْكَ‏ (4).


بيان يدل على الاكتفاء بالانحناء بمقدار ما يمكن وصول أطراف الأصابع إلى الركبتين و عبارات الأصحاب في ذلك مختلفة فمن بعضها يظهر ذلك و من بعضها وصول الكفين إلى الركبتين كما ذكره في المعتبر أو الراحتين كما ذكره في التذكرة و ادعيا عليه الإجماع من غير أبي حنيفة و لعلهما سامحا في التعبير بل مرادهما وصول جزء من اليد كما في المنتهى و يدل عليه أن في المعتبر استدل عليه بهذه‏


____________

(1) التهذيب ج 1 ص 238.

(2) قرب الإسناد ص 88 ط و 114 ط.

(3) المعتبر ص 179.

(4) المنتهى ج 1 ص 281.

التالي الأصلية 119داخلي 118/344 السابق

الفهرس الذكي

جاري استخراج الفهرس...

البحث داخل هذا الجزء

ابحث عن أي كلمة لتظهر لك الصفحات هنا...