بحار الأنوار

تأليف محمد باقر المجلسي · بحار الأنوار الجزء الثاني والثمانون 82 · صفحة 14 من 396

صفحة
[صفحة 14]

بِسَجْدَةٍ (1).


6- كِتَابُ الْمَسَائِلِ، لِعَلِيِّ بْنِ جَعْفَرٍ عَنْهُ(ع)مِثْلَهُ إِلَّا أَنَّ فِيهِ وَ يَرْكَعُ وَ ذَلِكَ زِيَادَةٌ فِي الْفَرِيضَةِ فَلَا يَعُودَنَّ يَقْرَأُ السَّجْدَةَ فِي الْفَرِيضَةِ (2).

بيان: المشهور بين الأصحاب عدم جواز قراءة العزيمة في الفرائض و نقل جماعة عليه الإجماع و قال ابن الجنيد لو قرأ سورة من العزائم في النافلة سجد و إن كان في فريضة أومأ فإذا فرغ قرأها و سجد و ظاهره جواز القراءة في الفريضة و ربما يحمل كلامه على أن المراد بالإيماء ترك قراءة السجدة مجازا و هو بعيد جدا نعم يمكن حمله على الناسي و هذه الرواية تدل ظاهرا على جواز قراءتها في الفريضة و السجود في أثنائها و يمكن حملها على الناسي أو على التقية.

ثم الظاهر من كلام القائلين بالتحريم بطلان الصلاة بقراءتها و قال في المعتبر و التحقيق أنا إن قلنا بوجوب سورة مضافة إلى الحمد و حرمنا الزيادة لزم المنع من قراءة سورة العزيمة و إن أجزنا أحدهما لم يمنع ذلك إذا لم يقرأ موضع السجود و قال في الذكرى لو قرأها سهوا في الفريضة ففي وجوب الرجوع منها ما لم يتجاوز النصف وجهان و إن تجاوز ففي جواز الرجوع أيضا وجهان و المنع أقرب و إن منعناه أومأ بالسجود ثم ليقضها و يحتمل وجوب الرجوع ما لم يتجاوز السجدة و هو أقرب انتهى ملخصا.


و إذا أتم السورة ناسيا فظاهر الشهيد أنه يومئ ثم يقضي و به قطع الشهيد الثاني و العلامة خير بين الإيماء و القضاء و قال ابن إدريس مضى في صلاته ثم قضى و الأحوط اختيار الأول مع الإعادة أو العمل بهذا الخبر مع الإعادة و لو استمع في الفريضة قال العلامة في النهاية أومأ أو سجد بعد الفراغ و الجمع بينهما أحوط و قرب العلامة تحريم الاستماع في الفريضة كالقراءة و لا يخلو من تأمل.


كل ذلك في الفريضة فأما في النافلة فالمشهور جواز قراءتها و وجوب السجود


____________


(1) قرب الإسناد: 93 ط حجر: 121 ط نجف.

(2) المسائل- البحار ج 10 ص 285.

التالي ص 14/396 السابق

الفهرس الذكي

جاري استخراج الفهرس...

البحث داخل هذا الجزء

ابحث عن أي كلمة لتظهر لك الصفحات هنا...