بحار الأنوار

تأليف محمد باقر المجلسي · بحار الأنوار الجزء الثاني والثمانون 82 · صفحة 209 من 917

صفحة

____________


(1) قرب الإسناد ص 98 ط حجر ص 129 ط نجف.


(2) قرب الإسناد: 94 ط حجر: 123 ط نجف، و معنى السؤال أن الرجل إذا صلى بالفرائض التي يجهر فيها بالقراءة هل عليه أن يجهر بغير القراءة من الاذكار أيضا؟


فقال (عليه السلام) هو مخير ان شاء جهر و ان شاء لم يجهر.


(3) الفقيه ج 1 ص 227، و قوله (عليه السلام): «ان فعل ذلك ناسيا أو ساهيا أو لا يدرى فلا شي‏ء عليه» جار في سنن الصلاة كلها.






78


بِهِ إِلَى السَّمَاءِ كَانَ أَوَّلُ صَلَاةٍ فَرَضَ اللَّهُ عَلَيْهِ صَلَاةَ الظُّهْرِ يَوْمَ الْجُمُعَةِ فَأَضَافَ اللَّهُ إِلَيْهِ الْمَلَائِكَةَ يُصَلُّونَ خَلْفَهُ فَأَمَرَ نَبِيَّهُ ص أَنْ يَجْهَرَ بِالْقِرَاءَةِ لِيَتَبَيَّنَ لَهُمْ فَضْلُهُ ثُمَّ فَرَضَ عَلَيْهِ الْعَصْرَ وَ لَمْ يُضِفْ إِلَيْهِ أَحَداً مِنَ الْمَلَائِكَةِ فَأَمَرَهُ أَنْ يُخْفِيَ الْقِرَاءَةَ لِأَنَّهُ لَمْ يَكُنْ وَرَاءَهُ أَحَدٌ ثُمَّ فَرَضَ عَلَيْهِ الْمَغْرِبَ وَ أَضَافَ إِلَيْهِ الْمَلَائِكَةَ فَأَمَرَهُ بِالْإِجْهَارِ وَ كَذَلِكَ الْعِشَاءُ الْآخِرَةُ فَلَمَّا كَانَ قُرْبُ الْفَجْرِ نَزَلَ فَفَرَضَ اللَّهُ

التالي ص 209/917 السابق

الفهرس الذكي

جاري استخراج الفهرس...

البحث داخل هذا الجزء

ابحث عن أي كلمة لتظهر لك الصفحات هنا...