بيان: لم أر عاملا به من الأصحاب بل المشهور قضاء التشهد و سجدتا السهو كما سيأتي نعم قال ابن إدريس إذا كان المنسي التشهد الأخير و أحدث ما ينقض طهارته قبل الإتيان به يجب عليه إعادة الصلاة و هو أيضا خلاف المشهور و يمكن حمل الخبر عليه و الأظهر حمله على الاستحباب و روي في التهذيب قريبا منه عن عمار الساباطي (2) و لو قضى التشهد و سجد للسهو ثم أعاد الصلاة كان أحوط.