تأليف محمد باقر المجلسي · بحار الأنوار الجزء الثاني والثمانون 82 · صفحة 71 من 917
صفحة
و الظاهر أن هذا الخبر غيره و سليمان لعله ابن عبد الله بن الحسن و المسئول عبد الله و أبي زيد من النساخ و التعليم في الخبرين الظاهر أنه تعليم جواز الاكتفاء ببعض السورة و عدم وجوب تمامها أو عدم وجوب السورة مطلقا كما فهمه الأكثر أو تعليم التقية كما فهمه الشيخ في التهذيب و لا يخفى ما فيه إذ يفهم من كلامه أنه لم يكن المقام مقام تقية و فعل الصلاة على وجه التقية في غير مقام التقية بعيد جدا إلا أن يقال هو مبني على عدم وجوب تمام السورة و علمهم(ع)أن في مقام التقية ينبغي ترك المستحب و الاكتفاء بالبعض و حمله على نافلة يجوز الاقتداء فيها أو صلاة الآيات في غاية البعد فالظاهر منه عدم وجوب تمام السورة مطلقا.