بحار الأنوار

تأليف محمد باقر المجلسي · بحار الأنوار الجزء الثاني والثمانون 82 · صفحة 804 من 917

صفحة

بيان‏


- رَوَاهُ فِي الْفَقِيهِ‏ (2) بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ(ع)قَالَ: إِذَا انْصَرَفْتَ مِنَ الصَّلَاةِ فَانْصَرِفْ عَنْ يَمِينِكَ.


و هو يحتمل وجهين أحدهما الإيماء بالسلام إلى اليمين و ثانيهما أن يكون المراد أنه إذا فرغ من التعقيب و أراد الذهاب لحاجة فليذهب من جهة اليمين كما فهمه الصدوق حيث أورده في باب مفرد بعد الفراغ من ذكر التعقيب و سائر أحكام الصلاة و بعد أن ذكر الالتفات في التسليم سابقا و لعله أظهر و أبعد من التخصيص و التأويل.


6- الْمَنَاقِبُ، لِابْنِ شَهْرَآشُوبَ عَنْ أَبِي حَازِمٍ قَالَ: سُئِلَ عَلِيُّ بْنُ الْحُسَيْنِ(ع)مَا افْتِتَاحُ الصَّلَاةِ قَالَ التَّكْبِيرُ قَالَ مَا تَحْرِيمُهَا قَالَ التَّكْبِيرُ قَالَ مَا تَحْلِيلُهَا قَالَ التَّسْلِيمُ‏ (3).

التالي ص 804/917 السابق

الفهرس الذكي

جاري استخراج الفهرس...

البحث داخل هذا الجزء

ابحث عن أي كلمة لتظهر لك الصفحات هنا...