تأليف محمد باقر المجلسي · بحار الأنوار الجزء الثاني والثمانون 82 · صفحة 843 من 1030
صفحة
[صفحة 279]
عمدا فهو صواب و إن عنى ما نفسر به الركن فلا.
ثم قال في الاستدلال على وجوب الصلاة على آله ص بعد قوله و هو مذهب علمائنا و به قال التويجي من أصحاب الشافعي و أحد الروايتين عن أحمد و قال الشافعي يستحب
و اقتران الأهل به في الحكم دليل الوجوب لما بيناه من وجوب الصلاة عليه انتهى.
و استدل أيضا بالآية على وجوب الصلاة عليه ص كلما ذكر بما مر من التقريب و نقل العلامة في المنتهى الإجماع على عدم الوجوب كما مر من المحقق أيضا و ذهب صاحب كنز العرفان إلى وجوبها و نقله عن الصدوق و إليه ذهب الشيخ البهائي و في بعض كتبه.
و للعامة هنا أقوال مختلفة قال في الكشاف الصلاة على رسول الله ص واجبة و قد اختلفوا فمنهم من أوجبها كلما جرى ذكره و
- في الحديث من ذكرت عنده فلم يصل علي فدخل النار فأبعده الله.
و منهم من قال يجب في كل مجلس مرة و إن تكرر ذكره كما قيل في آية السجدة و تسميت العاطس و كذلك كل دعاء في أوله و آخره و منهم من أوجبهما في العمر مرة و كذا قال في إظهار الشهادتين و الذي يقتضيه الاحتياط الصلاة عند كل ذكر لما ورد في الأخبار انتهى و ما عده أحوط