تأليف محمد باقر المجلسي · بحار الأنوار الجزء الثاني والثمانون 82 · صفحة 885 من 1030
صفحة
[صفحة 96] (1) قرب الإسناد ص 96 ط حجر 126 ط نجف، و الحديث و ما في معناه خرج تقية، لان جمهور المخالفين على أن التسليم المخرج عن الصلاة هو تسليم المصلى على نفسه بقوله «السلام علينا و على عباد اللّه الصالحين» ان لم يكن معه أحد، و ان كان معه أحد فتسليمه على سائر من معه عن يمينه أو يساره، أو تلقاء وجهه فلا وجه لاستدلال الاصحاب بهذه الأحاديث.