بيان: قال في المعتبر أما الإشارة بمؤخر العين فقد ذكره الشيخ في النهاية و هو من المستحب عنده و ربما أيده ما رواه أحمد بن محمد بن أبي نصر البزنطي في جامعه و ذكر الخبر و قد عرفت أن ظاهر الخبر الإيماء بالوجه و لعله قدس سره جمع بذلك بين الأخبار و قد مر وجوه أخرى للجمع و قال في الذكرى لا إيماء إلى القبلة بشيء من صيغتي التسليم المخرج من الصلاة بالرأس و لا بغيره إجماعا و إنما الإمام و المنفرد يسلمان تجاه القبلة بغير إيماء و أما المأموم فالظاهر أنه يبتدئه مستقبل القبلة ثم يختمه بالإيماء إلى الجانب الأيمن أو الأيسر ثم قال و يستحب عند ذكر النبي ص بالتسليم عليه الإيماء إلى القبلة بالرأس قاله المفيد و سلار و هو حسن في البلاد التي يكون قبره ص في قبلة المصلي انتهى.
و أقول لو لم يكن قولهما مأخوذا من خبر فهذا الوجه ناقص عن إفادة المرام و الله أعلم بحقائق الأحكام.