تأليف محمد باقر المجلسي · بحار الأنوار الجزء الثاني والثمانون 82 · صفحة 95 من 396
صفحة
[صفحة 89]
المنقول عن ظاهر بن أبي عقيل غير أنه قال يقول سبعا أو خمسا و أدناه ثلاث و نقل عن السيد رضي الله عنه أنها عشر تسبيحات بحذف التكبير في الأوليين دون الثالثة و هو مختار الشيخ في المبسوط و الجمل و ابن البراج و سلار و ذهب المفيد و الشيخ في الإستبصار و جماعة إلى وجوب الأربع على الترتيب المذكور مرة و ذهب ابن بابويه إلى أنها تسعة بحذف التكبير في الثلاث و أسنده في المعتبر و التذكرة و الذكرى إلى حريز بن عبد الله السجستاني من قدماء الأصحاب و هو منسوب إلى أبي الصلاح لكن العلامة في المنتهى نسب إليه القول بثلاث تسبيحات و قال ابن إدريس يجزي المستعجل أربع و غيره عشر و نقل عن ابن الجنيد أنه قال و الذي يقال في مكان القراءة تحميد و تسبيح و تكبير يقدم ما شاء.
و قال في المعتبر بعد إيراد الروايات التي بعضها يدل على إجزاء مطلق الذكر الوجه جواز الكل و قال في الذكرى ذهب صاحب البشرى جمال الدين بن طاوس إلى إجزاء الجميع فيظهر منهما الاكتفاء بمطلق الذكر و قواه في الذكرى و قال العلامة في المنتهى الأقرب عدم وجوب الاستغفار و هو مشعر بوجود القول بوجوبه و قال سيد المحققين في المدارك الأولى الجمع بين التسبيحات الأربع و الاستغفار و إن كان الكل مجزيا إن شاء الله.
أقول و الذي يظهر لي من مجموع الأخبار جواز الاكتفاء بمطلق الذكر ثم الأفضل اختيار التسع لأنه أكثر و أصح أخبارا و هو مختار قدماء المحدثين الآنسين بالأخبار المطلعين على الأسرار كحريز و الصدوق قدس الله روحهما ثم الأربع مرة