بحار الأنوار

تأليف محمد باقر المجلسي · بحار الأنوار الجزء الرابع والثمانون 84 · الصفحة الأصلية 219 / داخلي 218 من 361

[صفحة 219]

كما يومي إليه ما ورد في بعض الروايات و لا تجعل ذلك عادة (1) أو النهي على ما إذا أوجب خروج وقت فضيلة الفريضة.


و أما حمل تقديم الوتر مع التلبس بالأربع على الأفضلية ففيه نظر و الأولى الحمل على التخيير مطلقا أو حمل تقديم الوتر على ما إذا خشي انفجار الفجر و لم ينفجر بعد ليقع الوتر في وقته و الإتمام على ما إذا انفجر الفجر و الأخير أوفق ثم اعلم أن المشهور أن آخر وقت صلاة الليل طلوع الفجر الثاني و المنقول عن المرتضى رضي الله عنه أن آخره طلوع الفجر الأول و هو ضعيف.


قوله(ع)فأضف إليها قال في الذكرى و لو ظن الضيق فشفع و أوتر و صلى ركعتي الفجر ثم تبين بقاء الليل بنا ستا على الشفع و أعاد الوتر منفردة و ركعتي الفجر قاله المفيد رحمه الله و قال علي بن بابويه يعيد ركعتي الفجر لا غير و قال في المبسوط لو نسي ركعتين من صلاة الليل ثم ذكر بعد أن أوتر قضاهما و أعاد الوتر.


و كأن الشخصين نظرا إلى أن الوتر خاتمة النوافل ليوترها و قد روى إبراهيم بن عبد الحميد (2) عن بعض أصحابه‏ (3) عن أبي عبد الله(ع)فيمن ظن الفجر و أوتر ثم تبين الليل أنه يضيف إلى الوتر ركعة ثم يستقبل صلاة الليل ثم يعيد الوتر


- وَ رَوَى عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ‏ (4) عَنِ الرِّضَا(ع)قَالَ: إِذَا كُنْتَ فِي صَلَاةِ الْفَجْرِ فَخَرَجْتَ وَ رَأَيْتَ الصُّبْحَ فَزِدْ رَكْعَةً إِلَى الرَّكْعَتَيْنِ اللَّتَيْنِ صَلَّيْتَهُمَا قَبْلُ وَ اجْعَلْهُ وَتْراً.


و فيه‏


____________

(1) روى الشيخ في الاستبصار ج 1 ص 143 و التهذيب ج 1 ص 170 بإسناده عن عمر ابن يزيد قال: قلت لابى عبد اللّه (عليه السلام) أقوم و قد طلع الفجر، فان أنا بدأت بالفجر صليتها في أول وقتها و ان بدأت بصلاة الليل و الوتر صليت الفجر في وقت هؤلاء، فقال:

ابدا بصلاة الليل و الوتر و لا تجعل ذلك عادة.


(2) التهذيب ج 1 ص 232.

(3) زاد في التهذيب: و أظنه إسحاق بن غالب.

(4) التهذيب ج 1 ص 232.

التالي الأصلية 219داخلي 218/361 السابق

الفهرس الذكي

جاري استخراج الفهرس...

البحث داخل هذا الجزء

ابحث عن أي كلمة لتظهر لك الصفحات هنا...