تأليف محمد باقر المجلسي · بحار الأنوار الجزء الرابع والثمانون 84 · صفحة 168 من 994
صفحة
[صفحة 105] (2) رواه في مشكاة المصابيح ص 105 و قال متفق عليه.
(3) قيل: هاتان الركعتان ركعتا سنة الظهر فاتتا منه (صلّى اللّه عليه و آله) بسبب الوفود فقضاهما بعد العصر كما جاء في حديث أم سلمة، و روى أنّه شغله قسمة مال أتاه، ثمّ داوم عليها لما كان من عادته الشريفة إذا صلى صلاة أثبتها، وعدهما بعضهم من خصائصه (صلّى اللّه عليه و آله) و قد جاء الأحاديث بطرق متعدّدة مصرحة أنهما كانتاراتبة العصر، و لم يكن بسبب عارض.
و بالجملة الاخبار و الآثار في النهى عن الصلاة بعد العصر كثيرة، و عليه الجمهور، فالاحسن ان يقال انهما من خصائصه (صلّى اللّه عليه و آله).