تأليف محمد باقر المجلسي · بحار الأنوار الجزء الرابع والثمانون 84 · صفحة 254 من 451
صفحة
[صفحة 220]
تصريح بجواز العدول من النفل إلى النفل لكن ظاهره أنه بعد الفراغ كما ذكر مثله في الفريضة و يمكن حمل الخروج على رؤية الفجر في أثناء الصلاة كما حمل الشيخ الفراغ في الفريضة على مقاربة الفراغ انتهى.
و أقول حمل الخروج على رؤية الفجر في غاية البعد و يحتمل أن يكون المراد نافلة الفجر أي إذا أوقعت نافلة الفجر لظن قرب الفجر و تركت صلاة الليل ثم خرجت فرأيت الصبح قد طلع فلا تترك الوتر و أضف إليهما ركعة ليصير المجموع وترا و صل بعدها ركعتي نافلة الفجر ثم صل الفجر و عدول النية في النافلة بعد الفعل لا دليل على نفيه كما أشار ره إليه.
و يحتمل أن يكون المراد بها فريضة الفجر أي صلى الفريضة ظانا دخول الوقت فلما خرج رأى أنه أول طلوع الفجر فعلم وقوع صلاته قبل الوقت فأجاب(ع)بأن ما فعل قبل ذلك يحسبها نافلة و يضيف إليها ركعة لتصير وترا ثم يصلي نافلة الفجر و فريضته هذا ما خطر بالبال و الوجهان قريبان.
و قال بعض الأفاضل الصواب الليل مكان الفجر يعني إذا كنت قد صليت من صلاة الليل ركعتين فرأيت الصبح فاجعله وترا..