بحار الأنوار

تأليف محمد باقر المجلسي · بحار الأنوار الجزء الرابع والثمانون 84 · صفحة 386 من 452

صفحة
[صفحة 312]

أولى و قال ابن الجنيد وقت صلاة الليل و الركعتين من حين انتصاف الليل إلى طلوع الفجر على الترتيب و ظاهره انتهاء الوقت بطلوع الفجر الثاني و هو ظاهر اختيار الشيخ في كتابي الأخبار فيحمل الأخبار الواردة على جواز إيقاعهما بعد الفجر على الفجر الأول كما عرفت لكن في بعض الأخبار تصريح بالفجر الثاني فالأولى الحمل على أن الأفضل إيقاعهما قبل الفجر و هو أظهر.


و ربما تحمل أخبار بعد الفجر على التقية لأن جمهور العامة ذهبوا إلى أنهما إنما يصليان بعد الفجر الثاني‏


وَ أُيِّدَ بِمَا رَوَاهُ أَبُو بَصِيرٍ (1) قَالَ: قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)مَتَى أُصَلِّي رَكْعَتَيِ الْفَجْرِ قَالَ فَقَالَ لِي بَعْدَ طُلُوعِ الْفَجْرِ قُلْتُ لَهُ إِنَّ أَبَا جَعْفَرٍ(ع)أَمَرَنِي أَنْ أُصَلِّيَهُمَا قَبْلَ طُلُوعِ الْفَجْرِ فَقَالَ يَا أَبَا مُحَمَّدٍ إِنَّ الشِّيعَةَ أَتَوْا أَبِي مُسْتَرْشِدِينَ فَأَفْتَاهُمْ بِمُرِّ الْحَقِّ وَ أَتَوْنِي شُكَّاكاً فَأَفْتَيْتُهُمْ بِالتَّقِيَّةِ.


. و يمكن حمل هذا الخبر أيضا على أفضلية التقديم و التقية كانت فيما يوهمه ظاهر كلامه(ع)من تعين التأخير و يؤيد ما اخترناه الروايات الكثيرة الدالة على جواز إيقاع صلاة الليل بعد الفجر مطلقا أو مع التلبس بالأربع كما عرفت و التقديم أحوط.


ثم إنه ذكر الشيخ و جماعة من الأصحاب أن الأفضل إعادتهما بعد الفجر الأول إذا صلاهما قبله و الروايات إنما تدل على استحباب الإعادة إذا نام بعدهما قبل الفجر لا مطلقا..


7- دَعَائِمُ الْإِسْلَامِ، عَنْ عَلِيٍّ(ع)أَنَّهُ أَمَرَ بِصَلَاةِ رَكْعَتَيِ الْفَجْرِ فِي السَّفَرِ وَ الْحَضَرِ وَ قَالَ فِي قَوْلِ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَ‏ وَ إِدْبارَ النُّجُومِ‏ إِنَّ ذَلِكَ فِي رَكْعَتَيِ الْفَجْرِ (2).

وَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)أَنَّهُ سُئِلَ عَنْ قَوْلِ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَ‏ وَ قُرْآنَ الْفَجْرِ إِنَ‏


____________


(1) التهذيب ج 1 ص 173، الاستبصار ج 1 ص 145.

(2) دعائم الإسلام ج 1 ص 203 و الآية في سورة الطور: 49.

التالي ص 386/452 السابق

الفهرس الذكي

جاري استخراج الفهرس...

البحث داخل هذا الجزء

ابحث عن أي كلمة لتظهر لك الصفحات هنا...