بيان: الخبر يدل على حكمين الأول جواز الإتيان بالنافلة جالسا مع القدرة على القيام و هو المشهور بين الأصحاب قال في المعتبر هو إطباق العلماء و ادعى في المنتهى أنه لا يعرف فيه خلافا و كأنهما لم يعتدا بخلاف ابن إدريس حيث منع من الجلوس في النافلة في غير الوتيرة اختيارا و الأخبار الكثيرة المعتبرة حجة عليه.
الثاني أنه مع القدرة على القيام يستحب أن يحسب ركعتين بركعة و إنما قلنا يستحب لأنه ورد في بعض الروايات جواز الاكتفاء بالعدد و مقتضى الجمع الحمل على الاستحباب.