بحار الأنوار

تأليف محمد باقر المجلسي · بحار الأنوار الجزء الرابع والثمانون 84 · صفحة 46 من 452

صفحة
[صفحة 35]

وَ لَكِنِّي أَقْضِي لِلْأَيَّامِ الْخَالِيَةِ (1).


20- الْعِلَلُ، عَنْ أَبِيهِ عَنْ سَعْدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَيْنِ بْنِ أَبِي الْخَطَّابِ عَنِ الْحَكَمِ بْنِ مِسْكِينٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَلِيٍّ الزَّرَّادِ قَالَ: سَأَلَ أَبُو كَهْمَشٍ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ(ع)فَقَالَ يُصَلِّي الرَّجُلُ نَوَافِلَهُ فِي مَوْضِعٍ أَوْ يُفَرِّقُهَا فَقَالَ لَا بَلْ هَاهُنَا وَ هَاهُنَا فَإِنَّهَا تَشْهَدُ لَهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ.

قال الصدوق رحمه الله يعني أن بقاع الأرض تشهد له‏ (2).


21- قُرْبُ الْإِسْنَادِ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْحُسَيْنِ عَنْ جَدِّهِ عَلِيِّ بْنِ جَعْفَرٍ عَنْ أَخِيهِ مُوسَى(ع)قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ صَلَّى نَافِلَةً وَ هُوَ جَالِسٌ مِنْ غَيْرِ عِلَّةٍ كَيْفَ يَحْتَسِبُ صَلَاتَهُ قَالَ رَكْعَتَيْنِ بِرَكْعَةٍ (3).

بيان: الخبر يدل على حكمين الأول جواز الإتيان بالنافلة جالسا مع القدرة على القيام و هو المشهور بين الأصحاب قال في المعتبر هو إطباق العلماء و ادعى في المنتهى أنه لا يعرف فيه خلافا و كأنهما لم يعتدا بخلاف ابن إدريس حيث منع من الجلوس في النافلة في غير الوتيرة اختيارا و الأخبار الكثيرة المعتبرة حجة عليه.

الثاني أنه مع القدرة على القيام يستحب أن يحسب ركعتين بركعة و إنما قلنا يستحب لأنه ورد في بعض الروايات جواز الاكتفاء بالعدد و مقتضى الجمع الحمل على الاستحباب.


قَالَ فِي الذِّكْرَى رَوَى الْأَصْحَابُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ‏ (4) قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ(ع)عَنْ رَجُلٍ يَكْسَلُ أَوْ يَضْعُفُ فَيُصَلِّي التَّطَوُّعَ جَالِساً قَالَ يُضَعِّفُ رَكْعَتَيْنِ بِرَكْعَةٍ.


____________


(1) المحاسن: 223. و ما بين العلامتين ساقط عن مطبوعة الكمبانيّ.

(2) علل الشرائع ج 2 ص 32.

(3) قرب الإسناد: 126 ط نجف.

(4) رواه في التهذيب ج 1 ص 182.

التالي ص 46/452 — الأصلية 35 السابق

الفهرس الذكي

جاري استخراج الفهرس...

البحث داخل هذا الجزء

ابحث عن أي كلمة لتظهر لك الصفحات هنا...