بحار الأنوار

تأليف محمد باقر المجلسي · بحار الأنوار الجزء الخامس والثمانون85 · صفحة 103 من 339

[صفحة 103]

بْنِ يَزِيدَ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ(ع)عَنِ الْمَجْذُومِ وَ الْأَبْرَصِ يَؤُمَّانِ الْمُسْلِمِينَ قَالَ نَعَمْ قُلْتُ هَلْ يَبْتَلِي اللَّهُ بِهِمَا الْمُؤْمِنَ قَالَ نَعَمْ وَ هَلْ كُتِبَ الْبَلَاءُ إِلَّا عَلَى الْمُؤْمِنِ.


. و يدل على جواز إمامة الأجذم و الأبرص و اختلف الأصحاب فيهما فقال الشيخ في النهاية و الخلاف بالمنع منه مطلقا و قال المرتضى و ابن حمزة بالكراهة و الشيخ في المبسوط و ابن البراج و ابن زهرة بالمنع إلا لمثلهما و قال ابن إدريس يكره إمامتهما فيما عدا الجمعة و العيدين أما فيهما فلا يجوز و المسألة لا تخلو من إشكال و إن كان الجواز مع الكراهة قويا.


77 الْمَحَاسِنُ، عَنْ أَبِيهِ عَنِ الْعَبَّاسِ بْنِ مَعْرُوفٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ مَهْزِيَارَ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ وَ رَوَاهُ أَبِي عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحَدِهِمَا(ع)فِي مُسَافِرٍ أَدْرَكَ الْإِمَامَ وَ دَخَلَ مَعَهُ فِي صَلَاةِ الظُّهْرِ قَالَ فَلْيَجْعَلِ الْأُولَيَيْنِ الظُّهْرَ وَ الْأَخِيرَتَيْنِ السُّبْحَةَ وَ إِنْ كَانَتْ صَلَاةَ الْعَصْرِ جَعَلَ الْأُولَيَيْنِ سُبْحَةً وَ الْأَخِيرَتَيْنِ الْعَصْرَ (1).

بيان: السبحة النافلة و يدل على جواز اقتداء المسافر بالمقيم و جعل الأخيرتين في العصر فريضة لكراهة النافلة بعد العصر كما ذكره الشيخ و قد ورد جواز اقتداء الصلاتين بواحدة منهما.


78 فِقْهُ الرِّضَا، قَالَ(ع)فَإِنْ أَنْتَ تَؤُمُّ النَّاسَ فَلَا تُطَوِّلْ فِي صَلَاتِكَ وَ خَفِّفْ فَإِذَا كُنْتَ وَحْدَكَ فَثَقِّلْ مَا شِئْتَ فَإِنَّهَا عِبَادَةٌ (2) وَ قَالَ قَالَ الْعَالِمُ(ع)لَا يَنْبَغِي لِلْإِمَامِ أَنْ يَنْفَتِلَ مِنْ صَلَاتِهِ إِذَا سَلَّمَ حَتَّى يُتِمَّ مَنْ خَلْفَهُ الصَّلَاةَ (3) وَ سُئِلَ عَنْ رَجُلٍ أَمَّ قَوْماً وَ هُوَ عَلَى غَيْرِ وُضُوءٍ قَالَ لَيْسَ عَلَيْهِمْ إِعَادَةٌ وَ عَلَيْهِ هُوَ أَنْ يُعِيدَ- (4)

____________

(1) المحاسن: 326.

(2) فقه الرضا: 9 س 16.

(3) فقه الرضا: ص 10 ذيل الصفحة.

(4) فقه الرضا: ص 10 ذيل الصفحة.

التالي صفحة 103 من 339 السابق

الفهرس الذكي

جاري استخراج الفهرس...

البحث داخل هذا الجزء

ابحث عن أي كلمة لتظهر لك الصفحات هنا...