تأليف محمد باقر المجلسي · بحار الأنوار الجزء الخامس والثمانون85 · الصفحة الأصلية 139 / داخلي 139 من 338
»»
[صفحة 139]
الأصحاب.
و قال الشيخ في النهاية فإن تركه أي الركوع ناسيا ثم ذكر في حال السجود وجب عليه الإعادة فإن لم يذكر حتى صلى ركعة أخرى و دخل في الثالثة ثم ذكر أسقط الركعة الأولى و بنى كأنه صلى ركعتين و كذلك إن كان قد ترك الركوع في الثانية و ذكر في الثالثة أسقط الثانية و جعل الثالثة ثانية و تمم الصلاة.
و قال ابن الجنيد لو صحت له الأولى و سها في الثانية سهوا لم يمكنه استدراكه كأن أيقن و هو ساجد أنه لم يكن ركع فأراد البناء على الركعة الأولى التي صحت له رجوت أن يجزيه ذلك و لو أعاد إذا كان في الأوليين و كان الوقت متسعا كان أحب إلي و في الثانيتين ذلك يجزيه.
و قال علي بن بابويه و إن نسيت الركوع و ذكرت بعد ما سجدت من الركعة فأعد صلاتك لأنه إذا لم تثبت لك الأولى لم تثبت لك صلاتك و إن كان الركوع من الركعة الثانية أو الثالثة فاحذف السجدتين و اجعل الثالثة ثانية و الرابعة ثالثة.
و قال المفيد إن ترك الركوع ناسيا أو متعمدا أعاد على كل حال قال في المختلف فإن كان مراده ما قصدناه من الإعادة إن ذكر بعد السجود فهو مذهبنا و إن قصد الإعادة و إن ذكر قبل السجود فهو ممنوع.