و الصحيحة الأخيرة تدل على الإتيان بالركوع فقط بعد الصلاة لا إلقاء السجدتين و استئناف الركعة كما ذكره الشيخ و غيره و لم أر قائلا به إلا أن الشيخ احتمل ذلك في مقام الجمع في التهذيب و يمكن حملها على مجموع الركعة فإنه إذا نسيها و ذكرها قبل الإتيان بما يبطل عمدا و سهوا يأتي بها و صحت صلاته و سجدتا السهو يمكن أن يكونا للتسليم في غير محله.
و أما الصحيحة الأولى فلا يمكن العمل بها و ترك سائر الأخبار الكثيرة
____________
(1) الاستبصار ج 1 ص 180، التهذيب ج 1 ص 177.
(2) الفقيه ج 1 ص 228، و التهذيب ج 1 ص 177.
(3) يعني أنّه بعد القاء السجدتين يكون قد صلى ثلاثا عوض الاربع، فليقم و ليكبر و يصلى ركعة واحدة بركوعها و سجودها و سائر سننها، حتى يتم له الاربع، و أمّا كفاية الركعة المنفصلة، فسيجيء البحث عنها قريبا إنشاء اللّه تعالى.
(4) التهذيب ج 1 ص 178.
(5) يعني يركع ركعة واحدة ليتم له تمام الصلاة، كما ذكرنا في الحديث قبله، و هو واضح.