بحار الأنوار

تأليف محمد باقر المجلسي · بحار الأنوار الجزء الخامس والثمانون85 · صفحة 173 من 826

صفحة
مَا اسْتَطَاعَ فَإِنَّ التَّقِيَّةَ وَاسِعَةٌ وَ لَيْسَ شَيْ‏ءٌ مِنَ التَّقِيَّةِ إِلَّا وَ صَاحِبُهَا مَأْجُورٌ عَلَيْهَا إِنْ شَاءَ اللَّهُ.


. و ظاهر الشيخ في المبسوط أنه جوز قطع الفريضة من غير حاجة إلى النقل إذا خاف الفوات معه و قواه في الذكرى.


و قال جماعة من المتأخرين إذا علم بعد العدول فوت الجماعة بإتمام الركعتين قطعها و قال الشيخ و أكثر المتأخرين لو كان إمام الأصل قطع الفريضة و دخل من غير عدول و تردد فيه في المعتبر و ساوى العلامة في المنتهى و المختلف بينه و بين غيره و لا يخلو من قوة و الحكم قليل الجدوى و أما حكم حضور الإمام المخالف فسيأتي القول فيه و مضى الكلام في ائتمام كل من المقيم و المسافر بالآخر و ظاهره موافق لقول علي بن بابويه.

التالي ص 173/826 السابق

الفهرس الذكي

جاري استخراج الفهرس...

البحث داخل هذا الجزء

ابحث عن أي كلمة لتظهر لك الصفحات هنا...