بحار الأنوار

تأليف محمد باقر المجلسي · بحار الأنوار الجزء الخامس والثمانون85 · صفحة 172 من 350

صفحة
[صفحة 166]

سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ يَشُكُّ فِي الْفَجْرِ قَالَ يُعِيدُ قُلْتُ وَ الْمَغْرِبُ قَالَ نَعَمْ وَ الْوَتْرُ وَ الْجُمُعَةُ مِنْ غَيْرِ أَنْ أَسْأَلَهُ.


. و يستفاد من الخبرين أحكام الأول أن الشك في الفجر و المغرب يوجب إعادة الصلاة و هو المشهور بين علمائنا قال في المنتهى لو شك في عدد الثنائية كالصبح و صلاة السفر و الجمعة و الكسوف أو في الثلاثية كالمغرب أو في الأوليين من الرباعيات أعاد ذهب إليه علماؤنا أجمع إلا ابن بابويه فإنه جوز البناء على الأقل و الإعادة و نقل عنه في المختلف و الشهيد في الذكرى من المقنع ما سيأتي.


التالي ص 172/350 السابق

الفهرس الذكي

جاري استخراج الفهرس...

البحث داخل هذا الجزء

ابحث عن أي كلمة لتظهر لك الصفحات هنا...