تأليف محمد باقر المجلسي · بحار الأنوار الجزء الخامس والثمانون85 · صفحة 255 من 350
صفحة
[صفحة 243]
و الأخذ بالأكثر مع الاحتياط و كان اختيار الأول له أولى كما يومئ إليه قوله في الاحتياط.
و إنما حملنا على ذلك لأنه يشكل تخصيص عمومات أحكام اليقين و الشك بهذه الرواية مع إرسالها و ضعف سندها و مخالفتها للمشهور بين الأصحاب و لعل الأحوط في تلك الصورة انفراد كل منهم و العمل بمقتضى يقينه أو شكه ثم الإعادة.
الخامس يقين المأمومين و اتفاقهم مع ظن الإمام بخلافهم و الأشهر بين الأصحاب حينئذ رجوع الإمام إلى علم المأمومين و مال المحقق الأردبيلي قدس سره في شرح الإرشاد إلى عمل الإمام بظنه و انفراد المأمومين عنه و الأول أقوى إذ الظاهر من قوله لا سهو على الإمام عدم ترتب أحكام السهو على سهوه و لا يخفى على المتتبع أن في الأخبار يطلق السهو على ما يشمل الظن كما يظهر من مرسلة يونس بل من صحيحة علي بن جعفر أيضا و لعل العمل بذلك ثم إعادة كل من الإمام و المأموم أحوط.
ثم اعلم أن الإشكال في هذه الصورة إنما هو فيما إذا لم يرجع الإمام بعد الاطلاع على يقينهم عن ظنه فلو رجع إلى الشك أو الظن الموافق ليقين المأمومين فلا شك في رجوعه إليهم.
السادس يقين المأمومين و اختلافهم مع ظن الإمام بخلافهم و الأشهر و الأظهر حينئذ الانفراد و عمل كل بيقينه أو ظنه لما مر في الرابع و الاحتياط في تلك الصورة أيضا الإعادة لمرسلة يونس و شمول الجواب لتلك الصورة.
السابع اختلاف المأمومين في اليقين و ظن الإمام بأحدهما فالظاهر أنه يعمل هنا بظنه و يتبعه الموافقون له في اليقين و ينفرد المخالفون و الأحوط الإعادة للجميع لدخول تلك الصورة في مرسلة يونس سؤالا و جوابا.
الثامن يقين الإمام مع ظن المأمومين بخلافه متفقين أو مختلفين و المشهور في تلك الصورة أيضا رجوع المأمومين إلى الإمام و توقف فيه أيضا المحقق