تأليف محمد باقر المجلسي · بحار الأنوار الجزء الخامس والثمانون85 · صفحة 266 من 940
صفحة
[صفحة 82]
قوله(ع)و لا بأس أن تكون النساء أي إذا لم يكن يصلين و يدل على عدم جواز محاذاة النساء للرجال في الصلاة و حمل بعضهم على الكراهة كما مر و يدل على جواز الجماعة في السفينة و لا خلاف فيه ظاهرا قال في المنتهى الجماعة في السفينة جائزة اتحدت أو تعددت سواء شد بعض المتعدد إلى بعض أو لا انتهى.
بيان: قد مر الكلام في تلك الأخبار في باب القراءة و باب الركوع و قال في الذكرى و تجزية الفاتحة وحدها مع تعذر السورة و لو ركع الإمام قبل قراءته قرأ في ركوعه و لو بقي عليه شيء فلا بأس.
و قال في موضع آخر كره الشيخ القراءة في الركوع و كذا يكره عنده