بحار الأنوار

تأليف محمد باقر المجلسي · بحار الأنوار الجزء الخامس والثمانون85 · صفحة 266 من 940

صفحة
[صفحة 82]

قوله(ع)و لا بأس أن تكون النساء أي إذا لم يكن يصلين و يدل على عدم جواز محاذاة النساء للرجال في الصلاة و حمل بعضهم على الكراهة كما مر و يدل على جواز الجماعة في السفينة و لا خلاف فيه ظاهرا قال في المنتهى الجماعة في السفينة جائزة اتحدت أو تعددت سواء شد بعض المتعدد إلى بعض أو لا انتهى.


لَكِنْ رَوَى الشَّيْخُ وَ الْكُلَيْنِيُّ بِسَنَدٍ فِيهِ ضَعْفٌ‏ (1) عَنْ أَبِي هَاشِمٍ الْجَعْفَرِيِّ قَالَ: كُنْتُ مَعَ أَبِي الْحَسَنِ(ع)فِي السَّفِينَةِ فِي دِجْلَةَ فَحَضَرَتِ الصَّلَاةُ فَقُلْتُ جُعِلْتُ فِدَاكَ نُصَلِّي فِي جَمَاعَةٍ قَالَ فَقَالَ لَا تُصَلِّي فِي بَطْنِ وَادٍ جَمَاعَةً.


و حمله الشيخ و غيره على الكراهة و هو حسن و يمكن حمله على التقية أيضا.


37- قُرْبُ الْإِسْنَادِ، بِالْإِسْنَادِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ جَعْفَرٍ عَنْ أَخِيهِ مُوسَى(ع)قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ هَلْ يَصْلُحُ لَهُ وَ هُوَ فِي رُكُوعِهِ أَوْ سُجُودِهِ يَبْقَى عَلَيْهِ الشَّيْ‏ءُ مِنَ السُّورَةِ يَكُونُ يَقْرَؤُهَا ثُمَّ يَأْخُذُ فِي غَيْرِهَا قَالَ أَمَّا الرُّكُوعُ فَلَا يَصْلُحُ لَهُ وَ أَمَّا السُّجُودُ فَلَا بَأْسَ‏ (2) وَ سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ قَرَأَ فِي رُكُوعِهِ مِنْ سُورَةٍ غَيْرِ السُّورَةِ الَّتِي كَانَ يَقْرَؤُهَا قَالَ إِنْ كَانَ فَرَغَ فَلَا بَأْسَ فِي السُّجُودِ فَأَمَّا فِي الرُّكُوعِ فَلَا يَصْلُحُ‏ (3) وَ سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ يَقْرَأُ فِي صَلَاتِهِ هَلْ يُجْزِيهِ أَنْ لَا يُحَرِّكَ لِسَانَهُ وَ أَنْ يَتَوَهَّمَ تَوَهُّماً قَالَ لَا بَأْسَ‏ (4).

بيان: قد مر الكلام في تلك الأخبار في باب القراءة و باب الركوع و قال في الذكرى و تجزية الفاتحة وحدها مع تعذر السورة و لو ركع الإمام قبل قراءته قرأ في ركوعه و لو بقي عليه شي‏ء فلا بأس.


و قال في موضع آخر كره الشيخ القراءة في الركوع و كذا يكره عنده‏


____________


التالي ص 266/940 — الأصلية 82 السابق

الفهرس الذكي

جاري استخراج الفهرس...

البحث داخل هذا الجزء

ابحث عن أي كلمة لتظهر لك الصفحات هنا...