بحار الأنوار

تأليف محمد باقر المجلسي · بحار الأنوار الجزء الخامس والثمانون85 · صفحة 381 من 826

صفحة

(1) في المصدر و هكذا في نسخة الوسائل «سجدة» من دون تكرار.


(2) المحاسن: 327، و الخبر ناظر الى أن المصلى إذا فرغ من فرائض الركعتين الاولتين (بالخروج عن السجدة الاولة من الركعة الثانية) فقد خرج عن فرض الصلاة، و له أن يقضى السجدة المنسية المتيقن نسيانها، و ذلك لان الذي بقى عليه من الصلاة أجزاؤها المسنونة، و السجدة المنسية أيضا منها مأمور بها.






151


كان المنسي السجدتين فإن ذكر قبل التسليم يأتي بهما و إن ذكر بعد التسليم تبطل‏ (1) صلاته و هو الظاهر من الأدلة.


و ما قيل من أن ظاهر أخبار الرجوع حيث قيدت بما قبل الركوع لا يشمل هذا الفرد فليس له وجه إذ يصدق حينئذ أنه ذكرها قبل الركوع و إن لم يكن بعده ركوع موظف‏

التالي ص 381/826 السابق

الفهرس الذكي

جاري استخراج الفهرس...

البحث داخل هذا الجزء

ابحث عن أي كلمة لتظهر لك الصفحات هنا...