بحار الأنوار

تأليف محمد باقر المجلسي · بحار الأنوار الجزء الخامس والثمانون85 · صفحة 382 من 826

صفحة

- وَ يَدُلُّ عَلَيْهِ صَحِيحَةُ ابْنِ سِنَانٍ‏ (2) قَالَ: إِذَا نَسِيتَ شَيْئاً مِنَ الصَّلَاةِ رُكُوعاً أَوْ سُجُوداً أَوْ تَكْبِيراً فَاقْضِ الَّذِي فَاتَكَ سَهْواً.


وَ رِوَايَةُ حَكَمِ بْنِ حُكَيْمٍ‏ (3) عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)فِي رَجُلٍ نَسِيَ رَكْعَةً أَوْ سَجْدَةً أَوْ شَيْئاً مِنْهَا ثُمَّ يَذْكُرُ بَعْدَ ذَلِكَ قَالَ يَقْضِي ذَلِكَ بِعَيْنِهِ قُلْتُ أَ يُعِيدُ الصَّلَاةَ فَقَالَ لَا.


. و قوله(ع)في الأولى فاقض الذي فاتك يشمل ما قبل التسليم و ما بعده إذ القضاء يطلق على مطلق الفعل و لم يثبت كونه حقيقة شرعية في الفعل بعد الوقت مع أنه رواها الشيخ في الزيادات‏ (4) و فيها فاصنع مكان فاقض و أيضا صحيحة ابن أبي نصر الذي أخرجناه من قرب الإسناد تدل على ذلك و البطلان بترك السجدتين إلى الفراغ من الصلاة تدل عليه ظواهر كثير من الأخبار.

التالي ص 382/826 السابق

الفهرس الذكي

جاري استخراج الفهرس...

البحث داخل هذا الجزء

ابحث عن أي كلمة لتظهر لك الصفحات هنا...