. و قوله(ع)في الأولى فاقض الذي فاتك يشمل ما قبل التسليم و ما بعده إذ القضاء يطلق على مطلق الفعل و لم يثبت كونه حقيقة شرعية في الفعل بعد الوقت مع أنه رواها الشيخ في الزيادات (4) و فيها فاصنع مكان فاقض و أيضا صحيحة ابن أبي نصر الذي أخرجناه من قرب الإسناد تدل على ذلك و البطلان بترك السجدتين إلى الفراغ من الصلاة تدل عليه ظواهر كثير من الأخبار.