تأليف محمد باقر المجلسي · بحار الأنوار الجزء الخامس والثمانون85 · صفحة 6 من 940
صفحة
[صفحة 195] (2) الأعراف: 29، و قد مر الكلام فيها في ج 84 ص 195، و أن المراد بها الصلاة في المسجد كما قال (ص) «لا صلاة لجار المسجد الا في مسجده» و انما ذكرت الآية في
الباب، لان موضع اجتماع المسلمين هو المسجد، و إذا وجب عليهم الاجتماع في الصلاة انصرف الوجوب الى الاجتماع في المسجد.
(3) الجماعة و الاجتماع في صلاة الجمعة فرض بآية الجمعة على ما سيأتي بيانها في محله فلا تصح الجمعة الا بالاجتماع و اما سائر الصلوات فالجماعة فيها سنة واجبة في حال الاختيار لا يجور تركها الا عند العذر على حدّ سائر السنن و إلا لكان المصلى بغير جماعة راغبا عن سنته (ص) و قد قال: و من رغب عن سنتى فليس منى.
و اما صلاة العيدين، فهما أيضا سنة استنهما النبيّ (صلّى اللّه عليه و آله) على كيفية صلاة الجمعة لتكون السنن ضعفى الفريضة، حتى من حيث كيفياتها، و سيأتي الكلام في محله.