بيان: صِلْ جناح ابن عمك أي تمّم جناحه فإن عليا(ع)بمنزلة أحد الجناحين فكن جناحه الآخر و القراءة بالتشديد بعيدة و الخبر يدل على أنه يستحب للإمام أن يتقدم إذا تعدد المأموم و قال العلامة في المنتهى لو أم اثنين فوقف إلى جنبه أخرهما الإمام و قال أبو حنيفة بل يتقدم هو لنا أن النبي ص أخرج جابرا و جبارا عن جنبيه و جعلهما خلفه و لأنه الأصل في الصلاة فكره له الاشتغال بما ليس من الصلاة بخلاف المأموم انتهى و هذه الرواية أقوى و رواية جابر عامية و يمكن الجمع بحملها على قبل الصلاة و هذه على ما إذا حدث في أثنائهما.