. و رواه في الفقيه (3) مرسلا عن الحسين بن كثير و هو أصوب و هما مجهولان (4).
أقول يمكن الجمع بين أخبار إثبات الضمان و عدمه بوجوه الأول ما ذكره الصدوق حيث قال بعد إيراد رواية أبي بصير (5) ليس هذا بخلاف خبر عمار و خبر الرضا(ع)لأن الإمام ضامن لصلاة من خلفه متى سها عن شيء منها غير تكبيرة الافتتاح و ليس بضامن لما يتركه المأموم متعمدا.