تأليف محمد باقر المجلسي · بحار الأنوار الجزء الخامس والثمانون85 · صفحة 633 من 826
صفحة
و الثاني ما ذكره أيضا حيث قال و وجه آخر و هو أنه ليس على الإمام ضمان لإتمام الصلاة بالقوم فربما حدث به حدث قبل أن يتمها أو يذكر أنه على غير طهر ثم استشهد برواية زرارة المتقدمة.
و الثالث أن يكون المراد بالضمان ضمان القراءة و بعدمه سائر الأذكار و الأفعال.
____________
(1) التهذيب ط حجر نفسه ط نجف ج 3 ص 279.
(2) رواه الشيخ في الاستبصار (ج 1 ص 220 ط حجر ج 1 ص 440 ط نجف) بإسناده، عن الحسين بن سعيد، عن زرعة، عن سماعة، عن أبي عبد اللّه (ع) و أرسله في التهذيب راجع (ج 1 ص 332 ط حجر، ج 3 ص 279 ط نجف).