(1) فقه الرضا (عليه السلام) ص 10 و 11، و رواه الشيخ في التهذيب ج 1 ص 213 بإسناده عن ابى بصير عن أبي عبد اللّه (عليه السلام)، و مثله بإسناده عن ابن مسكان عنه عليه الصلاة و السلام.
و وجه الحديث واضح على ما عرفت من أوقات الصلوات، حيث كان صلاة المغرب وقتها محدودة بين المغربين بالفرض، و مختصة بأول ذهاب الحمرة بالسنة، و صلاة العشاء وقتها ممدودة الى ثلث الليل، الى نصف الليل، الى آخر الليل لمن اضطر الى ذلك، بالفرض، مختصة بذهاب الحمرة من المشرق بحكم السنة، و هكذا صلاة الفجر، وقتها محدودة بين الطلوعين بالفرض مخصوصة بالغلس أو طلوع الفجر الصادق بحكم السنة.