تأليف محمد باقر المجلسي · بحار الأنوار الجزء الخامس والثمانون85 · صفحة 796 من 826
صفحة
و إذا أنعمت النظر فيما تلوناه عليك، تعرف أن لا مخالفة بين الاخبار الواردة عن الأئمّة المعصومين (عليهم السلام) في باب المواسعة و المضايقة و باب الترتيب بين الحاضرة و الفائتة، و تعرف أن ذلك كله انما تتبع حكم أوقات الصلوات فيختلف حكمها باختلاف أوقاتها المسنونة و المفروضة بعد رعاية بعض المصالح كالتحفظ على صلاة العصر و الفجر أن لا يصلى بعدهما صلاة قضاء، حيث لا يتميز صلاة القضاء عن النافلة الا بالنية، و قد نهى النبيّ (صلّى اللّه عليه و آله) عن الصلاة بعدهما و أمّا الاصحاب (رضوان اللّه عليهم)، فلما لم يتحرروا مبنى الأحاديث زعموا أنّه لا بد من الحكم الكلى اما بالمواسعة أو المضايقة و هكذا الحكم بلزوم